الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد انتفى العجز عنه فلم توجد العنة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المرأة كالرجل في الحاجة إلى الإعفاف وإشباع الرغبة، فيجب لها الوطء بقدر حاجتها وقدرة الرجل.
٢ - أن الإعفاف وإشباع الرغبة الجنسية أهم عند المرأة من إطعامها، فكما يجب على الزوج إطعامها يجب عليه إعفافها بقدر حاجتها وقدرته (١).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجي الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العنة لا تزول بالوطء مرة أو مرتين وأنه يجب الوطء بقدر الحاجة والقدرة حسب العرف.
(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٢/ ٢٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute