للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:

مما تنتفي به العنة الوطء.

الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:

مما يثبت به الوطء ما يأتي:

١ - الإقرار به.

٢ - وجود آثاره.

الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما يثبت به زوالها.

٢ - ثبوت الوطء به.

الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:

مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة وهي نوعان هما:

أ) التقرير الطبي.

ب) شهادة النساء.

الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.

الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:

القول الأول: أنها تنتفي.

القول الثاني: أنها لا تنتفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>