الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:
مما تنتفي به العنة الوطء.
الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:
مما يثبت به الوطء ما يأتي:
١ - الإقرار به.
٢ - وجود آثاره.
الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما يثبت به زوالها.
٢ - ثبوت الوطء به.
الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:
مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:
١ - الإقرار.
٢ - الشهادة وهي نوعان هما:
أ) التقرير الطبي.
ب) شهادة النساء.
الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.
الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:
وفيها أربع فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:
القول الأول: أنها تنتفي.
القول الثاني: أنها لا تنتفي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute