للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن العنة لا تنتفي بالوطء مرة واحدة أن الهدف من النكاح الإعفاف والإنجاب وهذا لا يحصل بالمرة الواحدة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة أهل هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء كما يقولون فمتى وجد العجز عن الوطء كانت العنة موجودة ولو كان العجز بعد وطء والعجز عن الوطء بعد المرة الأولى موجود فتكون العنة موجودة.

الجزء الرابع: حدوث العنة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في حدوث العنة على قولين:

القول الأول: أنها تحدث.

القول الثاني: أنها لا تحدث.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء والعجز غير ممتنع الحدوث، كالعمى، والصمم، والخرس، وفقد الشم، والذوق، فتكون العنة ممكنة الحدوث كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>