١ - الإقرار.
٢ - البينة على الإقرار.
٣ - النكول عن اليمين.
الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار:
وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.
الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار:
وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.
الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الثبوت بالنكول.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الثبوت:
إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.
الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - بيان ما تنتفي به.
٢ - أدلة ما تنتفي به.
٣ - ثبوت الوطء بزوال العذرة.
٤ - انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي / ١٠/ ٢٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute