للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الإقرار.

٢ - البينة على الإقرار.

٣ - النكول عن اليمين.

الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار:

وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.

الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار:

وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.

الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين:

وفيها فقرتان هما:

١ - الثبوت بالنكول.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الثبوت:

إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.

حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.

الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - بيان ما تنتفي به.

٢ - أدلة ما تنتفي به.

٣ - ثبوت الوطء بزوال العذرة.

٤ - انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي / ١٠/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>