الراجح - والله أعلم -: هو القول بعدم بطلان الاستدامة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم البطلان: أنه أقوى دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس استدامة النكاح على استدامة أكل الميتة قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن استدامة أكل الميتة ابتداء للأكل في كل مرة فيزول بزوال موجبه بخلاف استدامة النكاح فإنه بالعقد السابق وليس ابتداء للنكاح.
الوجه الثاني: أن ترك أكل الميتة مصلحة محض لا يقابله مفسدة بخلاف إبطال النكاح فإنه مفسدة كما تقدم في الاستدلال.
الجانب الثاني: حكم استدامة نكاح العبد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاستدامة:
استدامة نكاح العبد للحرة بعد حدوث المانع لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استدامة نكاح العبد للحرة: أن علة منع ابتداء النكاح متحققة في استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، كما تقدم في الاستدلال لعدم جواز ابتداء النكاح.