الجانب الثالث: الفرق بين استدامة نكاح الحر للامة واستدامة نكاح العبد للحرة.
الفرق بينهما: أن علة منع ابتداء نكاح العبد للحرة هي علة استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، وهذا غير موجود في استدامة نكاح الحر للأمة.
المسألة الحادية عشرة: التحريم بالملك:
وفيها فرعان هما:
١ - نكاح السيد لأمته.
٢ - نكاح السيدة لعبدها.
الفرع الأول: نكاح السيد لأمته:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نكاح السيد لأمته لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع نكاح السيد لأمته ما يأتي:
١ - أن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يتناول الرقبة والمنفعة أما النكاح فلا يتناول إلا المنفعة فلا يرد الأضعف على الأقوى.
٢ - أن النكاح مستفاد بملك اليمين فلا يفيد النكاح زيادة على ما يفيده الملك فلا حاجة إليه.