للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الفرق بين استدامة نكاح الحر للامة واستدامة نكاح العبد للحرة.

الفرق بينهما: أن علة منع ابتداء نكاح العبد للحرة هي علة استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، وهذا غير موجود في استدامة نكاح الحر للأمة.

المسألة الحادية عشرة: التحريم بالملك:

وفيها فرعان هما:

١ - نكاح السيد لأمته.

٢ - نكاح السيدة لعبدها.

الفرع الأول: نكاح السيد لأمته:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

نكاح السيد لأمته لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع نكاح السيد لأمته ما يأتي:

١ - أن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يتناول الرقبة والمنفعة أما النكاح فلا يتناول إلا المنفعة فلا يرد الأضعف على الأقوى.

٢ - أن النكاح مستفاد بملك اليمين فلا يفيد النكاح زيادة على ما يفيده الملك فلا حاجة إليه.

الفرع الثاني: نكاح السيدة لعبدها:

وقد تقدم ذلك في منع الرق لنكاح العبد للحرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>