أ - أن النكاح وقع صحيحا فلا يبطل من غير مبطل، ومانع الابتداء لا يمنع الاستدامة بدليل ما يأتي:
١ - العدة فإنها تمنع ابتداء النكاح دون استدامته، فنكاح المعتدة لا يجوز ولو حدثت العدة بوطء غير الزوج بشبهة أو زنا لم يبطل النكاح.
٢ - الردة، فإنها تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استدامته، فإن نكاح المرتدة لا يصح، ولو ارتدت الزوجة لم يبطل النكاح ما دامت في العدة، فلو تابت فيها بقى النكاح بحاله.
٣ - أمن العنت، فإنه يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع استدامته، فلو زال خوف العنت بعد العقد لم يبطل.
٤ - أن المحذور من نكاح الأمة وهو استرقاق الولد يقابله مفسدة إبطال النكاح وتخريب بيت الأسرة، وقد تكون أكبر من مفسدة استرقاق الولد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن إباحة نكاح الأمة للضرورة فإذا زالت بنكاح الحرة أو ملك الأمة أو القدرة على ذلك لم تجز استدامته كأكل الميتة بعد القدرة على الحلال.