للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

أ - أن النكاح وقع صحيحا فلا يبطل من غير مبطل، ومانع الابتداء لا يمنع الاستدامة بدليل ما يأتي:

١ - العدة فإنها تمنع ابتداء النكاح دون استدامته، فنكاح المعتدة لا يجوز ولو حدثت العدة بوطء غير الزوج بشبهة أو زنا لم يبطل النكاح.

٢ - الردة، فإنها تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استدامته، فإن نكاح المرتدة لا يصح، ولو ارتدت الزوجة لم يبطل النكاح ما دامت في العدة، فلو تابت فيها بقى النكاح بحاله.

٣ - أمن العنت، فإنه يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع استدامته، فلو زال خوف العنت بعد العقد لم يبطل.

٤ - أن المحذور من نكاح الأمة وهو استرقاق الولد يقابله مفسدة إبطال النكاح وتخريب بيت الأسرة، وقد تكون أكبر من مفسدة استرقاق الولد.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن إباحة نكاح الأمة للضرورة فإذا زالت بنكاح الحرة أو ملك الأمة أو القدرة على ذلك لم تجز استدامته كأكل الميتة بعد القدرة على الحلال.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>