للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريحة الأولى: اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو تملك الأمة:

أولًا: اندفاع العنت:

إذا لم يمكن النكاح ولا تملك الأمة بالقدرة المالية لم يندفع العنت بها.

ثانيا: التوجيه:

وجه عدم اندفاع العنت بالقدرة المالية إذا لم يمكن نكاح الحرة أو تملك الأمة: أن اندفاع العنت بقضاء الشهوة، ومجرد القدرة المالية لا تندفع الشهوة بها.

الأمر الثاني: نكاح الرقيق للحرة:

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك.

٢ - إذا كان مملوكا لها.

٣ - إذا كان لها فيه شبهة ملك.

الجانب الأول: نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن للحرة في الرقيق ملك ولا شبهة ملك جاز له نكاحها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>