أ - الجواب عن قياس القدرة المالية على القدرة على نكاح أخت الزوجة والخامسة:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن منع نكاح أخت الزوجة والخامسة للجمع والجمع لا يتحقق بمجرد القدرة عليه، بخلاف منع نكاح الأمة فإنه لعدم القدرة على غيره، وبالقدرة المالية ينتفي الشرط بتحقق القدرة.
ب - الجواب عن كون العنت لا يندفع بمجرد القدرة المالية.
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن القدرة المالية يمكن بها تأمين وسيلة دفع العنت وهو نكاح الحرة أو تملك الأمة فينتفي بذلك سبب الإباحة.
الجواب الثاني: أن إجراءات نكاح الأمة لا تختلف عن إجراءات نكاح الحرة إذا توفرت وسائله فلا يجوز الإقدام على الممنوع مع عدم الفارق بينه وبين المشروع.
القطعة الثانية: إذا لم يمكن النكاح أو تملك الأمة:
وفيها شريحتان هما:
١ - أسباب عدم الإمكان.
٢ - اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو ملك الأمة.
الشريحة الأولى: أسباب عدم إمكان النكاح أو تملك الأمة: