للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة حين عتقت تحت عبد (١).

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرها وهي محررة وزوجها عبد، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.

الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح عبد سيدته.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر - رضي الله عنه - فنهرها وكاد أن يرجمها وقال: لا يحل لك) (٢).

٢ - أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها:

أ - النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.

ب - الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقدم الملك.


(١) صحيح مسلم/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ ١٥٠٤/ ٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان/ ٧/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>