للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الأمة بعدم استطاعة الطول، والقادر عليه مستطيع له فلا يتحقق فيه الشرط.

٢ - أن نكاح الأمة مع القدرة المالية كالصوم في كفارة القتل والظهار مع القدرة على الرقية.

٣ - أن نكاح الأمة إرقاق للولد فلا يجوز مع الغناء عنه.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح، بدليل أن القدرة على نكاح الأخت لا يمنع نكاح أختها، والقدرة على نكاح الخامسة لا يمنع نكاح ما دونها.

٢ - أن إباحة نكاح الأمة لخوف العنت وهو موجود مع القدرة المالية؛ لأنه لا يندفع إلا بالنكاح لا بالقدرة عليه.

الجملة الثانية: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.


(١) سورة النساء [٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>