للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الأولى: إذا أمكن النكاح أو تملك الأمة:

وفيها شريحتان هما:

١ - ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة.

٢ - حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو ملك الأمة.

الشريحة الأولى: ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة:

يحصل التمكن من النكاح أو تملك الأمة بالقدرة المالية وانتفاء الموانع كما سيأتي في القطعة الثانية.

الشريحة الثانية: حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو تملك الأمة:

وفيها ثلاث جمل:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح الحر للأمة مع القدرة على مهر الحرة أو ثمن الأمة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولا: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو تملك الأمة بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>