للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الأولى: توجيه منع المعالجة بما يضر:

وفيه ثلاث شرائح هي:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - من يقرر الضرر.

٣ - توجيه المنع.

الشريحة الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بدفع العنت بالعلاج بما يضر ما يأتي:

١ - السلبيات الجسمية العامة أو الخاصة ببعض الأعضاء.

٢ - قطع الرغبة الجنسية نهائيا.

٣ - قطع الإنجاب أو إضعافه.

الشريحة الثانية: المرجح في تقرير الضرر:

المرجع في ذلك المستشفيات الخاصة، والأطباء المتخصصون.

الشريحة الثالثة: توجيه المنع:

وجه منع دفع العنت بالعلاج بما يضر: أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فلا يعدل عنه إلى ضررم آخر قد يكون أكبر منه.

القطعة الثانية: توجيه جواز المعالجة بما لا يضر:

وجه جواز دفع العنت بالعلاج بما لا يضر ما يأتي:

١ - أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فإذا حصل ذلك بغيره مما لا يضر كان أولى؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (١).

٢ - أن نكاح الأمة إرقاق للأولاد بخلاف العلاج.


(١) سورة النساء [٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>