للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: القدرة على الإعفاف بغبر العلاج:

وفيها شيئان:

١ - بالقدرة على الزوجة أو ملك اليمين.

٢ - بالقدرة على طول الحرة أو ثمن الأمة.

الشيء الأول: الإعفاف الزوجة أو ملك الأمة:

وفيه نقطتان هما:

١ - الخلو من الموانع.

٢ - حصول الإعفاف.

النقطة الأولى: الخلو من الموانع:

وفيها قطعتان هما:

١ - أمثلة الموانع.

٢ - توجيه عدم الإعفاف مع الموانع.

الفطعة الأولى: أمثلة الموانع:

من أمثلة الموانع ما يأتي:

١ - العيوب النسائية المانعة من الوطء كالقرن، والعفل والرتق.

٢ - المرض المانع من الوطء.

٣ - الصغر المانع من الوطء.

٤ - النشوز.

٥ - الغيبة البعيدة.

القطعة الثانية: توجيه عدم الإعفاف مع الموانع من الوطء:

وجه ذلك أن الإعفاف بقضاء الشهوة وذلك غير متحقق مع الموانع فلا يحصل الإعفاف بوجود الزوجة أو الأمة معها.

<<  <  ج: ص:  >  >>