الفقرة الثانية: القدرة على الإعفاف بغبر العلاج:
وفيها شيئان:
١ - بالقدرة على الزوجة أو ملك اليمين.
٢ - بالقدرة على طول الحرة أو ثمن الأمة.
الشيء الأول: الإعفاف الزوجة أو ملك الأمة:
وفيه نقطتان هما:
١ - الخلو من الموانع.
٢ - حصول الإعفاف.
النقطة الأولى: الخلو من الموانع:
وفيها قطعتان هما:
١ - أمثلة الموانع.
٢ - توجيه عدم الإعفاف مع الموانع.
الفطعة الأولى: أمثلة الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
١ - العيوب النسائية المانعة من الوطء كالقرن، والعفل والرتق.
٢ - المرض المانع من الوطء.
٣ - الصغر المانع من الوطء.
٤ - النشوز.
٥ - الغيبة البعيدة.
القطعة الثانية: توجيه عدم الإعفاف مع الموانع من الوطء:
وجه ذلك أن الإعفاف بقضاء الشهوة وذلك غير متحقق مع الموانع فلا يحصل الإعفاف بوجود الزوجة أو الأمة معها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute