للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: الدليل:

دليل معالجة خوف العنت بالصوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (١) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (٢).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه شبه الصوم بالوجاء (٣) وهو يقطع الشهوة، والمشبه يأخذ حكم المشبه به.

الوجه الثاني: أنه وجه من لم يستطع الباءة إلى الصوم ولو كان لا ينفع لا وجه إليه.

الشيء الثاني: المعالجة بغير الصوم:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

معالجة العنت بما لا يضر جائز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه منع المعالجة بما يضر.

٢ - توجيه جواز المعالجة بما لا يضر.


(١) تكاليف النكاح وأعباؤه.
(٢) صحيح مسلم/ كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه/١٤٠٨.
(٣) رض الخصيتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>