للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن المراد بالرضعة الوجبة: أن العبرة بالرضاع المؤثر بدليل حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).

وما دون الوجبة لا ينشز عظماً ولا ينبت لحماً.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح، وذلك أن الرضاع ما بين إلقام الثدي الفم وفصله عنه لا يؤثر في تغذية الجسم وتنميته ولا يسمى رضعة عرفاً.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث ورد لبيان ما لا يؤثر من الرضاع، وليس لبيان الرضعة فلا يحمل على ما لم يرد به.

الفرع الثاني: مقدار اللبن بغير الرضعات:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

الذي يؤثر من اللبن بغير الرضاع ما يؤثر بالرضاع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار ما يؤثر من اللبن بغير الرضاع بما يؤثر في الرضاع: أن غير الرضاع ملحق به فيأخذ حكمه.


(١) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>