للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة: زمن الرضاع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات في الحولين.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - الرضاع في الحولين.

٢ - الرضاع بعد الحولين.

الفرع الأول: الرضاع فى الحولين:

وفيه أمران هما:

١ - الرضاع قبل الفطام.

٢ - الرضاع بعد الفطام.

الأمر الأول: الرضاع قبل الفطام:

وفيه جانبان هما:

١ - التأثير.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التأثير:

إذا كان الرضاع في الحولين قبل الفطام كان مؤثراً بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تأثير الرضاع في الحولين قبل الفطام ما يأتي:

١ - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بإنشاز العظم وإنبات اللحم، وذلك متحقق في الرضاع في الحولين قبل الفطام.

٢ - حديث: (الرضاعة من المجاعة) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بحاجة الطفل وذلك موجود في الحولين.


(١) سنن أبي داود, باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).
(٢) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (١٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>