للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المراد بالرضعة الوجبة: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيكون المرجح فيها العرف، والعرف: أن المراد بالرضعة الوجبة، فلو تم الاتفاق مع المرضعة على ثلاث رضعات في اليوم انصرف إلى الوجبة، لا إلى إلقام الثدي وسحبه كما في القول الثاني. ولا إلى المصة كما في القول الثالث.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

قد يوجه هذا القول: بأن إمساك الثدي وتركه يصدق عليه في اللغة أنه رضعة؛ لأن الرضعة اسم للمرة من الرضاع فتصدق على ذلك.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

يمكن أن يوجه هذا القول بحديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالمصات، وذلك دليل على أنها المرادة بالرضعات الواردة في الأدلة الأخرى.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن المراد بالرضعة الوجبة.


(١) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في المصة والمصتان (١٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>