للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي:

١ - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يتلي من القرآن) (١).

٢ - حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) (٢).

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً خمس رضعات (٣).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي:

١ - حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) (٤).

ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث.


(١) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤٥٦).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٤٥٩).
(٤) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في المصة والمصتان (١٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>