الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعاً: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.
المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:
وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.
المسألة الرابعة: مقدار اللبن:
وفيها فرعان هما:
١ - مقدار اللبن بالرضعات.
٢ - مقدار اللبن بغير الرضعات.
الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:
وفيه أمران هما:
١ - عدد الرضعات.
٢ - ضابط الرضعة.
الأمر الأول: عدد الرضعات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:
١ - أنها خمس.
٢ - أنها ثلاث.
٣ - أنها واحدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute