للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعاً: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.

المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:

وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.

المسألة الرابعة: مقدار اللبن:

وفيها فرعان هما:

١ - مقدار اللبن بالرضعات.

٢ - مقدار اللبن بغير الرضعات.

الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:

وفيه أمران هما:

١ - عدد الرضعات.

٢ - ضابط الرضعة.

الأمر الأول: عدد الرضعات:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:

١ - أنها خمس.

٢ - أنها ثلاث.

٣ - أنها واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>