للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن عدد الرضعات واحدة إطلاق الأدلة ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أرضعيه تحرمي عليه) (٢).

٣ - حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (٣).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها لم تقيد بعدد فتصدق على الواحدة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الرضعات خمس.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عدد الرضعات خمس: أن الأصل عدم التحريم والقول بأن العدد خمس هو الأحوط.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.


(١) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٢) سنن أبي داود، باب في رضاعة الكبير، باب من حرم به (٢٠٦١).
(٣) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>