الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن اللبن يؤثر في إنبات اللحم وإنشاز العظم ولو تغيرت صفته فيؤثر في الحكم كالذي لم تتغير صفته.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير اللبن إذا غير عن حاله بما يأتي:
١ - أنه ينسلب الاسم فلا يؤثر.
٢ - أن الحكم منوط بالرضاع وتناول المغير ليس رضاعاً فلا يؤثر.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأثير: أن الاعتبار بوجود الأثر، وهو تغذية الجسم وتنميته، وهذا متحقق باللبن ولو تغير مسماه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاحتجاج بتغير الاسم: بأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. وتغير الاسم لم يغير الأثر والحكم له وليس للاسم.