الجزئية الرابعة: الصداق:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته قبل وطء الثاني فلا صداق على الثاني ويرجع به إن كان قد دفعه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق على الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أن العقد باطل والباطل لا يقرر صداقا، ولم يحصل منه وطء يجب الصداق به.
الجزء الثاني: إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني:
وفيه خمس جزئيات هي:
١ - التخيير.
٢ - الطلاق.
٣ - العدة.
٤ - تجديد العقد.
٥ - الصداق.
الجزئية الأولى: التخيير:
١ - حكم التخيير.
الفقرة الأولى: التخيير:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه بعد وطء الثاني كان له الخيار بين أخذ زوجته وبين تركها للثاني.
وجه تخيير المفقود بين زوجته وبين تركها للثاني ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute