للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.

٢ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها (١).

الجزئية الثانية: الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

١ - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

٢ - طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.

الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:

القول الأول: أنه لا يطلق.

القول الثاني: أنه يطلق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب تخيير المفقود (٧/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>