وجه بطلان نكاح الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج فكان باطلًا كما لو شهدت بينة بموته ثم بان حيا.
الجزئية الثانية: الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الطلاق.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته، وكان قدومه قبل وطء الثاني ردت إليه زوجته ولو لم يطلق الثاني.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رد زوجة المفقود إليه بعد أن تزوجت من غير طلاق إذا قدم قبل وطء الثاني: أنه بأن بطلان نكاح الثاني بقدوم الأول، والباطل لا يحتاج إلى طلاق، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح.
الجزئية الثالثة: تجديد العقد:
وفيها فقرتان هما:
١ - التجديد.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: التجديد:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني، لم يحتج إلى تجديد عقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تجديد عقد المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.