للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج فكان باطلًا كما لو شهدت بينة بموته ثم بان حيا.

الجزئية الثانية: الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الطلاق.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته، وكان قدومه قبل وطء الثاني ردت إليه زوجته ولو لم يطلق الثاني.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رد زوجة المفقود إليه بعد أن تزوجت من غير طلاق إذا قدم قبل وطء الثاني: أنه بأن بطلان نكاح الثاني بقدوم الأول، والباطل لا يحتاج إلى طلاق، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح.

الجزئية الثالثة: تجديد العقد:

وفيها فقرتان هما:

١ - التجديد.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: التجديد:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني، لم يحتج إلى تجديد عقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تجديد عقد المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>