للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: إذا لم يقدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يقدم المفقود كان النكاح صحيحًا ونافذًا ظاهرًا وباطنًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة نكاح امرأة المفقود إذا لم يقدم ولم يظهر له خبر: أن الأحكام تبنى على الظاهر، والظاهر أن المفقود غير موجود.

الجانب الثاني: إذا قدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا قدم قبل وطء الثاني.

٢ - إذا قدم بعد وطء الثاني.

الجزء الأول: إذا قدم المفقود قبل وطء الثاني:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - حكم النكاح.

٢ - الطلاق.

٣ - تجديد العقد.

٤ - الصداق.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان قبل وطء الثاني كان نكاح الثاني باطلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>