للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.

٢ - التعقيب.

الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:

وفيه أمران هما:

١ - حكم النكاح التكليفي.

٢ - حكم النكاح الوضعي.

الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.

الجانب الثاني: الدليل:

يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١). فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.

٢ - الإذن من عمر - رضي الله عنه - لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج (٢).

٣ - أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.

الأمر الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يقدم المفقود.

٢ - إذا قدم المفقود.


(١) سورة البقرة، الآية: (٢٣٥).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>