عدة امرأة المفقود عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، وشهران وخمسة أيام للأمة، والمبعضة بالحساب.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة اعتداد امرأة المفقود عدة الوفاة ما يأتي:
١ - ما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر امرأة المفقود أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام (١).
٢ - أن عدتها بعد الحكم بموت زوجها فتكون عدتها عدة وفاة.
الفرع الثاني: ابتداء عدة امرأة المفقود:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الابتداء.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الابتداء:
ابتداء عدة امرأة المفقود بعد انتهاء مدة التربص.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ابتداء عدة امرأة المفقود من انتهاء مدة التربص: أن عدتها عدة وفاة، وابتداء عدة الوفاة من الموت وانتهاء مدة التربص هو وقت الحكم بموت المفقود فتبدأ العدة منه.
المسألة الثالثة: النكاح:
وفيها فرعان هما:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).