للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان العدة.

٢ - دليلها.

الأمر الأول: بيان العدة:

عدة امرأة المفقود عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، وشهران وخمسة أيام للأمة، والمبعضة بالحساب.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة اعتداد امرأة المفقود عدة الوفاة ما يأتي:

١ - ما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر امرأة المفقود أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام (١).

٢ - أن عدتها بعد الحكم بموت زوجها فتكون عدتها عدة وفاة.

الفرع الثاني: ابتداء عدة امرأة المفقود:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الابتداء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الابتداء:

ابتداء عدة امرأة المفقود بعد انتهاء مدة التربص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ابتداء عدة امرأة المفقود من انتهاء مدة التربص: أن عدتها عدة وفاة، وابتداء عدة الوفاة من الموت وانتهاء مدة التربص هو وقت الحكم بموت المفقود فتبدأ العدة منه.

المسألة الثالثة: النكاح:

وفيها فرعان هما:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>