للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الصفة:

يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه تفضيل الفسخ.

الفقرة الأولى: توجيه الجواز:

وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.

الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ:

وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.

الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) (١). وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان العدة.

٢ - ابتداؤها.

الفرع الأول: بيان العدة:

وفيه أمران هما:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (٧/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>