يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه تفضيل الفسخ.
الفقرة الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.
الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ:
وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.
الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث:(إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق)(١). وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.
المسألة الثانية: العدة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان العدة.
٢ - ابتداؤها.
الفرع الأول: بيان العدة:
وفيه أمران هما:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (٧/ ٣٦٠).