الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)(١). فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.
الأمر الثاني: من يوقع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يوقع الطلاق.
٢ - الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك.
الجانب الأول: من يوقع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يوقعه.
٢ - صفته.
الجزء الأول: بيان من يوقعه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يوقع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق:
الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.
الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (٧/ ٣٦٠).