للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١). فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.

الأمر الثاني: من يوقع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يوقع الطلاق.

٢ - الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك.

الجانب الأول: من يوقع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يوقعه.

٢ - صفته.

الجزء الأول: بيان من يوقعه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يوقع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق:

الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.

الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (٧/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>