للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر امرأة المفقود بالتربص أربع سنين ثم دعى ولي المفقود فأمره بطلاقها (١).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: بأنه قد حكم بموته بعد التربص وانتهت الزوجية بالحكم بالموت فلا تعود بعد ذلك.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الطلاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عما روي عن عمر - رضي الله عنه - بجوابين:

الجواب الأول: أنه رأي له وقد خالفه غيره (٢).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>