للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الانتقال:

إذا تحقق العجز عن التكفير بالرقبة شرع الانتقال إلى الصيام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الانتقال من العتق إلى الصيام إذا تحقق العجز عن العتق:

ما تقدم في توجيه عدم جواز الانتقال من العتق حين القدرة عليه.

المسألة الثانية: الصيام:

وفيه أربعة فروع هي:

١ - حالة الانتقال.

٢ - مقداره.

٣ - تتابعه.

٤ - الانتقال منه إلى الاطعام.

الفرع الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الحال.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الأمر الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:

الانتقال إلى الصيام حين العجز عن العتق على نحو ما تقدم في العتق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: أن الترتيب بين خصال الكفارة واجب فأولها العتق ثم الصيام، ثم يليهما الاطعام.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: ما تقدم في الاستدلال للانتقال من العتق إلى الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>