للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: مقدار الصيام:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان المقدار:

مقدار الصيام في كفارة الظهار شهران هلاليان إن بدئ من أول الشهر الهلالي، وإلا كان ستين يوما.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على صيام الشهرين في كفارة الظهار ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المظاهر بصيام شهرين متتابعين كما في قصة سلمة بن صخر (٢). وقصة المجادلة (٣).

الفرع الثالث: التتابع في الصيام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يجب التتابع في الصيام فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - معنى التتابع.

٢ - حكمه.


(١) سورة المجادلة، الآية: [٤].
(٢) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٣).
(٣) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>