للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (١).

الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (٢).

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.

الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:

وفيها فقرتان هما:

١ - حال ظهور الأثر.

٢ - الأثر.

الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:

حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.

الفقرة الثانية: الأثر:

أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.

الجانب الثاني: الظهار من السيد:

وفيه جزءان هما:

١ - مثال ظهار السيد.

٢ - حكم الظهار منه.

الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:

مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ظهار قبل نكاح (٧/ ٣٨٣).
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب لا ظهار قبل نكاح (٦/ ٤٣٦/ ١١٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>