للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.

٢ - أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.

٣ - أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.

٢ - الجواب عن قياس الظهار على اليمين.


(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>