للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: حكم الظهار:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين:

القول الأوّل: أنَّه لا يصح.

القول الثاني: أنَّه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.

٢ - أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.


(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>