الجزء الثاني: حكم الظهار:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يصح.
القول الثاني: أنَّه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.
٢ - أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.
(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute