الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا نوى الإذن في كل مرة.
٢ - إذا لم ينو الإذن في كل مرة.
الجزء الأول: إذا نوى الإذن في كل مرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا نوى بقوله: أنت طالق إن خرجت بغير إذني، الإذن لها في كل مرة فأذن لها فخرجت ثم خرجت من غير إذن وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق: أن المرة الثانية لم يتناولها الإذن في المرة الأولى فيصدق عليها الخروج من غير إذن، فيتحقق بها الشرط المعلق عليه الطلاق.
الجزء الثاني: إذا لم ينو الإذن في كل مرة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بغير إذن بعد فعله بإذن على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute