للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا نوى الإذن في كل مرة.

٢ - إذا لم ينو الإذن في كل مرة.

الجزء الأول: إذا نوى الإذن في كل مرة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا نوى بقوله: أنت طالق إن خرجت بغير إذني، الإذن لها في كل مرة فأذن لها فخرجت ثم خرجت من غير إذن وقع الطلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق: أن المرة الثانية لم يتناولها الإذن في المرة الأولى فيصدق عليها الخروج من غير إذن، فيتحقق بها الشرط المعلق عليه الطلاق.

الجزء الثاني: إذا لم ينو الإذن في كل مرة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بغير إذن بعد فعله بإذن على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>