وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن: بأنه يصدق عليه الخروج بغير إذن فيتحقق به الشرط المعلق عليه الطلاق فيقع.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن: بأن الظاهر من الإذن الإطلاق لأنه لم يقيده بالمرة الأولى فلا يتقيد بها، والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء النكاح، فلا يعدل عنه مع الشك.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوقوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق: أن أدلته أظهر في المراد.