وجه ترجيح وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن ولو كان مع غيره: أن الظاهر من الصيغة المنع من الفعل من غير إذن، بقطع النظر عن كونه وحده أو مع غيره؛ لأنها مطلقة لم تقيد بالفعل حال الانفراد، والمطلق يبقى على إطلاقه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مشاركة المحلوف عليه لغيره لا يمنع صدق الفعل عليه.
الأمر الثالث: فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن:
وفيه جانبان هما:
١ - مثاله.
٢ - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم يأذن لها فتخرج ثم تخرج مرة أخرى من غير إذنه، فالأولى بإذن، والثانية من غير إذن.