اختلف فيما يعتبر لفظ:(ما أحل الله علي حرام) إذا وصف بالطلاق على قولين:
القول الأول: أنه طلاق.
القول الثاني: أنه ظهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن لفظ:(ما أحل الله علي حرام) طلاق، إذا نوي به الطلاق: أنه صريح بلفظ الطلاق فكان طلاقًا، كما لو ضربها وقال: هذا طلاقك.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن لفظ:(ما أحل الله علي حرام) ظهار ولو نوي به الطلاق: أنه صريح في الظهار فلا يكون طلاقًا بتفسيره بالطلاق، كما لو قال:(أنت علي كظهر أمي) أعني به الطلاق.