وجه ترجيح القول بأن لفظ:(ما أحل الله علي حرام) طلاق إذا فسر بالطلاق: أنه أظهر دليلًا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه ليس صريحًا في الظهار وإنما هو صريح في التحريم، والتحريم تارة يكون بالظهار وتارة يكون بالطلاق، فإذا بين بلفظه إرادة الطلاق وجب صرفه إليه، وفارق قوله: أنت علي كظهر أمي، فإنه صريح في الظهار، وهو تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة فلم يمكن جعله طلاقًا، بخلاف التحريم بغير لفظ الظهار فيمكن رفعه بغير الكفارة فلم يكن ظهارًا.
الجانب الثاني: ما يقع به من عدد الطلاق:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الوصف معرفًا.
٢ - إذا كان الوصف منكرًا.
الجزء الأول: إذا كان الوصف معرفًا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - مثال الوصف المعرف.
٢ - بيان ما يقع.
الجزئية الأولى: مثال الوصف المعرف:
مثال الوصف المعرف: أن يقول: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق.