يجاب عن ذلك بأنه فيما إذا لم تتعارض النية مع اللفظ بدليل الحكم بالإسلام باللفظ بالشهادتين دون توقف على معرفة ما في القلب كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أشققت عن قلبه)(١).
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن اللفظ يقتضي التحريم:
يجاب عن ذلك بأن مجرد اقتضاء اللفظ للتحريم لا يكفي لحمل للفظ على الطلاق، والنية قد عارضها اللفظ وهو أقوى منها فيتعين إعماله وترجيحه عليها.
الفرع الثالث العل علي حرام:
الكلام في هذا الفرع كالكلام في الفرع الأول (أنت علي حرام).
الفرع الرابع: ما أحل الله علي حرام:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم يفسر بإرادة الطلاق.
٢ - إذا فسر بإرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا لم يفسر بإرادة الطلاق:
إذا لم يفسر بإرادة الطلاق كان مثل لفظ:(أنت علي حرام).