للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه لو حمل على الطلاق كان خلافًا لما ورد به الشرع من اعتباره ظهارًا وذلك لا يجوز.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه اعتبار لفظ: أنت علي كظهر أمي، طلاقًا إذا نوي به الطلاق ما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١).

٢ - أن اللفظ يقتضي التحريم والطلاق يحصل به التحريم وقد وجدت نيته فيحمل اللفظ عليه لوجود المقتضي وعدم المانع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن لفظ: أنت علي كظهر أمي ظهار ولو نوي به الطلاق: أنه أقوى أدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن اللفظ يقتضي التحريم.


(١) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>