للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: خيارٌ في البيع بِتخييرِ (١) الثمنِ إذا اشتراه ممَّنْ لا تُقبلُ شهادتُه له أو بأكثرَ مِنْ ثمنِه حيلةً، أَو لرغبةٍ تخصُّه، أو باع بعضَ الصَّفقةِ بقسطِها من الثَّمنِ ونحوِه، ولم يبيِّن ذلك في إخبارِه بالثمن، فلمشترٍ الخيارُ بين ردٍّ وإمساكٍ.

وأمَّا بيعُ المُرابحةِ ونحوِه إذا بان خلاف إخبارِه، سقط زائدٌ وقسْطُه من ربحٍ،

(السادس) من أقسام الخيار: (خيارٌ في البيعِ بتخبيرِ الثمنِ) إذا أخبر بخلافِ الواقع (إذا اشتراه) أي: المبيعَ (ممَّن لا تُقبلُ شهادتُه له) كأبيه وابنهِ وزوجتهِ (أو) اشترى شيئًا (بأكثرَ مِنْ ثمنِه حيلةً) أو محاباةً (أو لرغبةٍ تخصُّه) أي: المشتري، كدارٍ بجوارِ منزلِه، وأمةٍ لرضاعِ ولده (أو باع بعضَ الصَّفقةِ بقسطِها من الثَّمنِ) الذي اشتراها به، وليس من المتماثلاتِ المتساوية، كزيت (ونحوهِ) أي: نحو ما تقدَّم من الصُّوَر من كلِّ ما يختلفُ به الثمنُ، كما لو تبيَّن أنَّه اشترى المبيعَ بأكثرَ مِنْ ثمنِه لموسم ذَهَب (ولم يبيِّن ذلك) المتقدِّم في الصورِ كلِّها للمشتري (في إخبارِه بالثَّمن فلمشترٍ الخيارُ بين رَدٍّ وإمساكٍ) كتدليسٍ.

(وأمَّا بيعُ المُرَابحة) وهي: بيعُه بثمنِه ورِبْحٍ معلومٍ (ونحوِه) كبيعِ المواضعة، وهي: بيعُه برأسِ مالهِ وخُسْرانٍ معلومٍ. وبيع التَّولية، وهي: بيعه برأسِ مالهِ. وبيعِ الشركة، وهي: بيعُ بعضِه بقسطِه من الثمن (إذا بان) رأسُ المال بـ (خلافِ إخبارِه) أي: البائع في هذه الصُّوَر، أو بان رأسُ المال مؤجَّلًا ولم يبيِّنْه بائعٌ، وجواب "أمَّا" قوله؛ (سقط) وكان الأظهرُ أنْ يقولَ: فيسقطُ (زائدٌ) على رأسِ المالِ في الأربعة.

(و) يسقطُ أيضًا (قسْطُه) أي: الزائدِ (من ربحٍ) من مرابحةٍ، وينقصُ قسطُه أيضًا في مواضَعَةٍ كأنْ يقولَ له: هي بمئةٍ. فتبين بخمسين، ويكونُ قدْ وضعَ له عشرين، فإنَّه يحطُّ الزيادةَ، ويحط من الوضيعةٍ عشرةً قسطَ الزيادة منها، فتبقى عليه بأربعين، كذا


(١) في المطبوع: "بتخيير"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".