للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخذَه مشترٍ بالباقي، وأُجِّلَ في مؤجَّلٍ ولا خيارَ.

وما يُزادُ في ثمنٍ، أو مثمَنٍ، أو خيارٍ زمنَ الخيارَيْن، أو يؤخذُ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه، يلحقُ بعقدٍ ويخبر (١) به، وإنْ أخبرَ بالحال، فَحَسنٌ، لا نَمَاء ونحوه.

السابع: إذا اختلفَ

في "حواشي" ابنِ نصرِ الله، وفي شرحي "الإقناع" (٢) و "المنتهى" (٣) هنا نَظَر، فتنبَّه له.

(وأخدَه) أي: المبيعَ (مشترٍ بالباقي) من الثمن (وأُجِّلَ) ثمنٌ (في مؤجَّلٍ) لم يخبرْ به بائعٌ على وجهه (ولا خيارَ) لمشترٍ؛ لأنَّه بالإسقاطِ والتأجيلِ المذكورَيْن قد زيْدَ خيرًا، كما لو اشتراهُ مَعِيبًا، فبان سليمًا، وكما لو وكَّلَ مَنْ يشتريه بمئةٍ، فاشتراهُ بأقلَّ، وهذا المذهبُ كما في "المنتهى" (٤)، و"الإقناع" (٥).

(وما يُزادُ في ثمنٍ أو مثمَنٍ) أي: مبيعٍ، أو يُحطُّ منهما زمنَ الخيارين (أو) يُزادُ في (خيارٍ) أو أجل أو يُحطُّ منهما (زمنَ الخيارَيْن) خيارِ المجلسِ والشَّرْط (أو يؤخدُ أرشًا لعيبٍ، أو) أرشًا لـ (جنايةٍ عليه) أي: على المبيعِ ولو بعدَ لزومِ بيعٍ (يلحقُ) ذلكَ (بعقدٍ، و) يجبُ أن (يخبرَ به) كأصلِه. وإن كان ما ذُكر من زيادةٍ؛ أو حظ بعدَ لزومِ بيعٍ، لم يلحقْ بعقدٍ، فلا يلزمُ أنْ يخبرَ به (وإنْ أخبرَ بالحالِ) بأنْ يقولَ: اشتريتُه بكذا، أو: زدتُه، أو: نقضتُه كذا، ونحوه (فَحَسنٌ) لأنَّه أبلغُ في الصِّدْقِ، و (لا) يلزمُ الإخبارُ بـ (نماءِ) المبيعِ، كلَبَنٍ (ونحوه) كأجرةِ كسْبِه.

(السابعُ) من أقسامِ الخيار: خيارٌ يثبتُ للاختلافِ في الثمنِ، فـ (إذا اختلف


(١) في المطبوع: "يخير"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) "كشاف القناع" ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٣) "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ٢٢٠.
(٤) ١/ ٢٦٤.
(٥) ٢/ ٢٢٩.