للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو وَفْقَه في المسألةِ وعَوْلِها إنْ عالتْ، فما بلغ، صحتْ منه.

فصل

إنْ مات بعضُ الورثةِ قبلَ القسمةِ، فإنْ ورِثوه

فتضربُ عَددَهنَ في أصلِ المسألةِ ثلاثة، فتصح من تسعة، لكل بنت سهمان، وللعم ثلاثة.

(أو) ضربت (وَفْقَه) أي: وفْقَ عَدَدِهم إنْ وافق سهامهم بجزءٍ، كثلثٍ أو ربعٍ أو نصفِ ثمن (١) (في) أصلِ (المسألةِ وعَوْلها إنْ عالتْ، فما بلغ) حاصلُ الضرْبِ (صحتْ منه) المسألةُ، كزوج وستّ أخواتٍ لغير أم، أصلُ المسألةُ ستَّة، وتعولُ لسبعةٍ، وسهامُ الأخواتِ منها أَربعةٌ توافق عددهنَّ بالنِّصف، فتضربُ ثلاثةً في سبعةِ، تصح من واحدِ وعشرين، للزوجِ تسعة، ولكلً أختِ سهمان، فيصيرُ للواحدِ من الفريقِ المنكسرِ عليهم ما كان للجماعةِ عند التَّباين، كالمثال الأول، ويصيرُ لواحدِهم وَفْقُ ما كان للجماعةِ عند التَّوافق، كالمثال الثاني.

وإنْ كان الانكسارُ على فريقين فأكثرَ، نظرتَ أولا بين كلِّ فريقٍ وسهامهِ، فتُثبتُ المباين بحاله، وترُد الموافق إلى وَفقه، ثم نظرتَ ثانيًا بين المثبتاتِ بالنِّسبِ الأربعِ فتكتفي بأحدِ المتماثلين، كثلاثِ بناتٍ وثلاثةِ أعمامٍ، وبأكبر المتداخلين، كثلاثِ بناتٍ وستَّةٍ أعمام، وتضربُ جميعَ أحد المتباينين في الآخر، كزوجتَيْن وخمسةِ أعمامٍ، وَوَفْقَ أحدَ المتوافقين في الآخر، كخمسَ عشرةَ شقيقةً وعشرةِ إخوةٍ لأم، فما حصل سُمي جزءَ السهم تضربُه في المسألةِ وعَولها إنْ عالتْ، فما بلغ، فمنه تصح، وكل مَنْ له شيءٌ من أصلِ المسألة، يأخذُه مضروبًا في جزءِ السهْم.

فصل في المُناسخة

من النَّسخ بمعنى: الإبطالِ، أو الإزالةِ، أو التغييرِ، أو النقلِ.

وهي اصطلاحا: موتُ ثانٍ فأكثرَ مِنْ ورثة الأولِ قبلَ قَسْم تركته (٢). فلذا قال: (إن مات بعضُ الورثةِ قَبلَ القسمة، فإن ورِثوه) أي: ورث الأولَ ورثةُ الثاني


(١) بعدها في (م)، وهي حاشية في الأصل: "كزوجة واثنين وثلاثين بنتا وعم".
(٢) "تاج العروس" (نسخ).