للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصية]

تُسن لمن تركَ مالًا كثيرًا بخُمسِه، ولا تجوزُ لوارثٍ بشيءٍ، ولا لأجنبيٍّ بزائدٍ عن ثلث إلَّا مع إجازة بعد الموتِ،

[كتاب الوصية]

فعيلةٌ من وصَيتُ الشيءَ: إذا وصلتَه (١)، فالمُوصِي وصَل ما كان في حياته بما بعدَ موتِه.

وتصحُّ منْ بالغٍ رشيدٍ، ومِنْ صبيٍّ عاقل، ومِنْ سفيهٍ بمالٍ، ومِنْ أخرسَ بإشارةٍ مفهومةٍ. وإنْ وجدتْ وصيَّةُ إنسانٍ بخطِّه الثابتِ ببيِّنةٍ أَو إقرارِ ورثةٍ، صحَّتْ.

ويُستحبُّ أن يكتبَ وصيَّتَه (٢) ويُشْهِدَ عليها.

و (تُسَن لمن تركَ مالًا كثيرًا) فيوصي (بخُمسِه) لقريبٍ محتاجٍ لا يرثُه، وإلا، فلمسكينٍ، وعالمٍ، وديِّنٍ، ونحوهم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: رَضيتُ بما رضِي اللهُ به لنفسِه. قال السلف: يعني في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) [الأنفال: ٤٢].

(ولا تجوزُ) وصيَّةٌ (لوارثٍ بشيءٍ) إلا مع إجازةِ بقيَّةِ الورثةِ (ولا) تجوزُ وصيَّةٌ ممَّن له وارثٌ (لأجنبيٍّ بزائد عن ثلثِ) مالِه (إلا مع إجازة) وارثٍ (بعد الموتِ) لقولِ النبيِّ : "لا وصيَّةَ لوارثٍ" رواه أحمد (٤) ........


(١) "المطلع" ص ٢٩٤.
(٢) في الأصل: "وصيَّة".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣).
(٤) في "مسنده" (٢٢٢٩٤)، وهو عند أبي داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) من حديث أبي أمامة الباهلي . قال الترمذي: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح.