وخيارُه متراخٍ ما لم يوجدْ دليلُ رِضَاه، ولا يفتقرُ إلى حُكْم ولا رِضَا رفيقِه.
وإن اختلفا عندَ مَنْ حَدَثَ العيبُ؟ مع احتمال، فقولُ مشترٍ بيمينِه، فإنْ لم يحتملْ إلا قولَ أحدِهما، قُبِلَ بلا يمينٍ.
لأنا تبيّنَّا فسادَ العقدِ من أصلِه؛ لكونِه وقعَ على ما لا نفعَ فيه، وليس عليه ردُّ فاسد ذلك إلى بائعهِ؛ لعدمِ الفائدةِ فيه.
(وخيارُه) أي: العيبِ (مُتراخٍ) لأنَّه لدفعِ ضَرَرٍ متحقَّقٍ، فلم يبطلْ بالتأخيرِ (ما لم يوجدْ دليلُ رِضَاه) أي: المشتري بالعيب، كتصرُّفِه فيه بإجارَةٍ، أو إعارةٍ، أو نحوهما، أو استعمالِه لغيرِ تجربةٍ عالمًا بعيبهِ (ولا يفتقرُ) فسخٌ لعيبٍ (إلى حُكْمِ) حاكمٍ (ولا رضا رفيقِه) أي: البائعِ، ولا حضورهِ كالطَّلاق. ولمشترٍ مع غيرِه معيبًا أو بشرطِ خيارٍ الفسخُ في نصيبهِ ولو رضي الآخَرُ، والمبيعُ بعدَ فسخِ أمانةٌ بيدِ مشترٍ.
(وإن اختلفا) أي: البائعُ والمشتري في معيبٍ (عندَ مَنْ حَدَثَ العيبُ، مع احتمالِ) حدوثه عندَ كل منهما (فقولُ مشترٍ بيمينه) إنْ لم يخرج عن يدهِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبض في الجزءِ الفائتِ، فكان القولُ قولَ من ينفيه، فيحلفُ أنَّه اشتراه وبه العَيْبُ، أو أنَّه ما حدثَ عندَه ويردُّه.
(فإن لم يحتمل إلا قولَ أحدِهما) كالأصبعِ الزائدةِ، والجرحِ الطَّري الذي لا يحتملُ أنْ يكونَ قَبْلَ العقدِ (قُبِل) قولُ المشتري في المثال الأوَّلِ، والبائعِ في المثالِ الثاني (بلا يمينٍ) لعدمِ الحاجةِ إليه.
ويُقبل قولُ بائع أنَ المبيعَ ليس المردودَ إلا في خيارِ شرطٍ، فقولُ مشترٍ، وقولُ قابضٍ في ثابتٍ في ذمَّةٍ من ثمنٍ، وقرضٍ، وسَلَمٍ ونحوهِ إنْ لم يخرجْ عن يدهِ، وقولُ مشترٍ في عينِ ثمنٍ معيَّن بعقدٍ أنَّه ليس المردودَ إلا في خيار شرطٍ على قياسِ التي قبلها.