للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا في غروبِ شمسٍ، وإن اعتقدَه ليلًا، فبانَ نهارًا، قضى.

فصلٌ

ومن جامعَ في نهارِ رمضانَ، ولو في يوم، لزمَهُ إمساكُه، أو دُبُرٍ، فعليه القضاءُ والكفَارة، وإنْ كانَ دون الفرج، فأنزُل، أو عُذِرَتِ

(لا) إنْ أكلَ ونحوه شاكًّا (في غروبِ الشمس) من يومٍ هو صائمٌ فيه، ولم يتبين بعدَ ذلك أنها غرَبت، فعليه قضاءُ صومٍ واجب؛ لأن الأصلَ بقاءُ النهار.

(وإنْ) أكلَ ونحوه في وقتٍ (اعتقدَه ليلا، فبانَ نهارًا) أي: ظهرَ طلوعُ فجرٍ، أو عدُم غروبِ شمسٍ (قَضى) الواجبَ؛ لأنه لم يتم. وكذا يقضي إنْ أكلَ ونحوه يعتقده نهارًا، فبانَ ليلًا، ولم يجدد نيةً (١) لواجب، لا من أكلَ ونحوه ظانًّا غروبَ شمسٍ، ولم يتبين له الخطأ.

[فصل]

(ومن جامعَ في نهار رمضان) فغيَّب حَشَفةَ ذَكَرِه الأصلي في فرج أصلي (ولو) كان جماعُه (في يوم لزِمَهُ إمساكُه) كما لو كان مُسَافِرًا فقدمَ، أو مريضا فَبرِئ، وكانا مفطرَين، أو رأى الهلالَ ليلتَه ورُدَّت شهادتُه، أو ثَبتت رؤيةُ الهلالِ نهارًا، حتى ولو كان جِمَاعُه قبل الثُّبوت، كما بحثَه المصنفُ (٢). (أو) أي: ولو كان جِمَاعُه في (دبر) أو كان ناسيًا أو مُكرَهًا (فعليه القضاءُ والكفارةُ) أنزلَ، أو لا.

ولو أوْلَج خُنْثَى مُشكِلٌ ذَكره في قُبُل خنثى مُشكِل، أو قُبُلِ امرأةٍ، أو أوْلَجَ رجلٌ ذَكرَه في قُبُلِ خُنثَى مُشكِلٍ، لم يَفسُد صَومُ واحدٍ منها، إلا أنْ يُنزِل (٣) كالغُسل (٤).

(وإن كان) جِماعُه (دونَ الفرج) ولو عَمدًا (فأنزلَ) منيًّا، أو مَذيًا. (أو عذرَت)


(١) في (ح) و (م): "نيته".
(٢) "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٣٦٧.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: إلا أن ينزل. أي: فيفسد صومه، ولكن لا كفارة عليه. انتهى تقرير".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كالغسل. أي: كما لا يجب الغسل لا يجب ما ذكر".