وإنْ تعيَّب عند مشترٍ أو اشترى جوْز هندٍ أو بيض نعامٍ، فكسرَه، فوجدَه فاسدًا، فإن أمسَكَهُ، فله أرْشُه، وإنْ ردَّه، ردَّ معه أرشَ عَيْبهِ أو كَسْرِه، بخلافِ نحوِ بيضِ دجاجٍ يجدُه فاسدًا، فيرجع بكلِّ ثمنِه.
جزءٌ من العِوَض، ومعَ العْيبِ فات جزءٌ من المبيع، فله الرجوعُ ببدله وهو الأرشُ، أي: قسط ما بين قيمتهِ صحيحًا ومَعيبًا من ثمنه، نصًّا. فلو قُوِّم مبيعٌ صحيحًا بخمسةَ عشر، ومعيبًا باثني عشر، فقدْ نقصَ خُمْس قيمتِه، فيرجعُ بخُمسِ الثمن، قلَّ أو كثر. وإنْ أفضى أخذُ الأرشِ إلى ربًا، كشراءِ حَلْي فضةٍ بزنته دراهمَ، أمسك مجانًا إنْ شاء (أو ردَّ) المبيع (وأخذ) مشترٍ (ما دفعَ) لبائعٍ (مِنْ ثَمَنٍ) وكذا لو أُبرِئ مشترٍ من ثمنِ، أو وهِبَ له، ثمَّ فُسِخَ البيعُ لعيبٍ أو غيرِه، رجعَ بالثَّمنِ على بائعٍ. وإن عَلم مشترٍ قبلَ عقدِ بعَيْبِ مبيعٍ، أو حدث بعدَ عقدٍ، فلا خيارَ له، إلا في مَكِيل ونحوهِ تعيَّب قبلَ قبضهِ.
(وإنْ تَلِف) مبيعٌ معيبٌ (أو عتق) عبدٌ، أو لم يعلمْ عيبَه حتَّى صُبغَ أو نُسِج، أو وهبه، أو باعه، أو بعضَه (تعيَّن أرْشٌ) لتعذر الرَّدِّ، وعدمِ الرِّضا به ناقصًا. وإنْ دلَّس بائعٌ؛ بأنْ عَلِمَ العيبَ وكتَمَه، فمات المبيعُ أو أبَقَ، ذهب على بائعٍ؛ لأنَّه غَرَّه، وردَّ لمشترٍ ما أخذ. (وإن تعيَّب) مبيعٌ معيبٌ عيبًا آخر (عند مشترٍ) كثوب قَطَعَه (أو اشترى) ما لم يُعلم عيْبُه بدون كسرِه كـ (جوْزِ هندٍ أو بيضِ نعامٍ، فكسره، فوجدَه فاسدًا، فإنْ أمسَكَهُ) أي: ما ذُكر من نحوِ ثوبٍ قطعه فظهرَ معيبًا، ومِنْ نحوِ جَوز كسرَه فوجدَه فاسدًا (فله أرْشُه) أي: أرشُ العيبِ الأوَّل (وإنْ ردَّه، ردَّ معه أرشَ عَيْبهِ) الحادثِ عندَه، كقطعِه الثوبَ (أو) أرشَ (كَسْرِه) نحو الجوزِ كسرًا تبقى معه قيمة، وأخَذَ ثمنَه.
ويتعيَّن أرشٌ مع كَسْرٍ لا تبقى معه قيمةٌ، هذا فيما لمكسورِه قيمةٌ (بخلافِ) ما لا قيمةَ لمكسورهِ (نحو بيضِ دجاجٍ) يَكسره فـ (يجدُه فاسدًا، فـ) إنه (يرجعُ بكلٍّ ثمنِه)